← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
79 · ص11 · ج3
القاعدة الثالثة [الجزاء - الجناية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: الجزاء إِنما يجب بحسب الجناية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: معنى الجزاء في اللغة: القضاء. يقال: جزى الأمر يجزي جزاء، مثل قضى يقضي قضاءً. وزناً ومعنى. ويكون بمعنى الإثابة (٢). وقال في أنيس الفقهاء: الجزاء العوض والمستحق، والثواب والعقاب (٣). وهذا هو المعنى الفقهي الاصطلاحي للجزاء. والجناية في اللغة: من جنى يجني جناية: أي أَذنب ذنباً يؤاخذ به (٤). وقال في التعريفات: الجناية: كل فعل محظور يتضمن ضرراً على النفس أو غيرها (٥). وقال في أنيس الفقهاء: الجناية ما يجتنيه من شر - أي يحدثه - تسمية - بالمصدر - من جنى عليه شراً. وهو عام إلا أنه خص بما يحرم من الفعل. فمفاد القاعدة: أَن العقوبة إِنما تكون بمقدار الفعل المحرم (٦).
(١) المبسوط جـ ٤ ص ١٢٢. (٢) المصباح مادة (جزى) ومختار الصحاح (جزى). (٣) ص ١٠٢ (٤) المصباح مادة (جنيت) ومختار الصحاح مادة (جنى). (٥) ص ٨٣. (٦) ص ١٤٣.
→ prev 79 / 5326 next ←