← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
929 · ص118 · ج2
القاعدة الرابعة والثمانون [بيع المعدوم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: بيع المعدوم باطل (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالمعدوم هنا: الهالك أو المستهلك وهو غير الموجود. فبيع الهالك وغير الموجود حقيقة بيع باطل، لا يترتب عليه شيء؛ لأن الشرط في المبيع إمكان تسليمه وقبضه، والمعدوم لا يمكن فيه ذلك. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا باع ما ستحمله هذه الفرس في المستقبل، فالبيع باطل؛ لأن المعقود عليه معدوم حين العقد. ومنها: بيع الثمرة والزرع قبل ظهوره؛ لأنه معدوم. رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: ما يستجره الإنسان من البقال إذا حاسب على أثمانها بعد استهلاكها، فإنها جائزة استحساناً لتعامل الناس بها للضرورة والحاجة، وعدم التنازع.
(١) المبسوط جـ ١١ ص ١٢٩، بدائع الصنائع جـ ٤ ص ١٣٨، المقنع جـ ٢ ص ١٠، الاعتناء جـ ١ ص ٤٢٥، روضة الطالبين جـ ٣ ص ١٩.
→ prev 929 / 5326 next ←