← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1882 · ص237 · ج8
القاعدة الحادية والسبعون [قول المتهم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: قول المتَّهم لا يكون حجة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المتَّهم: مفتعل، اسم مفعول من التهمة وهي: الشك والريبة والظن السِّيّئ. يقال: اتهمته: ظننت به سوءاً، فهو تهيم (٢). وظنين. فمفاد القاعدة: أن الشخص المظنون به السوء لا يكون قوله معتبراً فيما اتُّهم به. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا وجد المسلمون حربياً - أي عدواً محارباً - في دار الإسلام فأخذوه. فقال: دخلت بأمان. لم يصدق؛ لأنه صار مأخوذاً مقهوراً بِمَنَعة الدار، فهو متّهم فيما يدعي من الأمان. إلا أن يثبت أمانه بالبيِّنة من المسلمين.
(١) شرح السير ص ٢٩٥. (٢) المصباح مادة "تَهم".
→ prev 1882 / 5326 next ←