← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5103 · ص1094 · ج11
القاعدة السّابعة والسّبعون بعد السّتمئة [ملك العوض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: مَن ملك شيئاً بعوض مُلِك عليه عِوَضه في آن واحد (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: إذا ملك شخص شيئاً مقابل عِوض - كالثّمن - كاشتراء شيء، فإنّ عوض هذا الشّيء المشترى - أي ثمنه أو بدله - يُملك عليه في نفس الوقت الذي ملك فيه ذلك الشّيء. وذلك من باب المقابلة والمساواة، وذلك في العقود التي لها عوض كلّها. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من استأجر داراً أو أرضاً فإنّ المستأجر يملك المنافع والمؤجّر يملك الأجرة بنفس العقد والوقت. ومنها: إذا اشترى سلعة فإنّه يملكها بالعقد ويملك البائع الثّمن بنفس العقد والوقت وله حبس السّلعة حتى يستوفي الثّمن إذا كان الثّمن حالاً. ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح فإنّها تملك المهر بنفس العقد وهو يملك منافع بضعها في نفس العقد والوقت.
(١) قواعد ابن رجب القاعدة ٤٨.
→ prev 5103 / 5326 next ←