← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3301 · ص426 · ج4
القاعدة الثالثة [زعم الزاعم] أولاً: لفظ ورود القاعدة: زعم الزاعم يسقط اعتباره إذا جرى الحكم بخلافه. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المراد بالزاعم في القاعدة: المدعي أمراً ما. من زعم يزعم إذا كذب أو ادعى علماً بشيء، وقد يستعمل بمعنى قال مجردا عن الكذب، وقد يأتي بمعنى الظن الخطأ (٢). فمفاد القاعدة: أن قول القائل أو ادعائه علماً بشيء ما فإذا جرى الحكم بخلافه لبيَّنةٍ أقوى فهو ساقط الاعتبار. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى إنسان أن رجلاً أو شخصا فعل فعلا ما، ثم قامت البينة على خلاف ما ادعى، أسقطت دعواه. ومنها: إذا ادعى شخص أن له حقاً عند شخص آخر فأقام الآخر البينة على أداء الحق، سقطت دعوى المدعي.
(١) المبسوط ج ٣٠ ص ١١١. (٢) الكليات ص ٤٨٨ بتصرف.
→ prev 3301 / 5326 next ←