← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3761 · ص495 · ج7
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما. سؤر الحيوان الذي من عادته استعمال النجاسة - الهرة مثلاً - فهل يكره شرب سؤره أو الوضوء منه أو لا يكره؟ خلاف عند المالكية، وهذا يرجح النص الثاني للقاعدة. ومنها: ملابس الكفار هل هي طاهرة فيجوز للمسلم أن يصلي فيها أو هي نجسة؛ لأن الكافر لا يتوقى النجاسات. خلاف والمشهور عدم جواز الصلاة فيها. ومنها: أرسل صقراً على صيد - والصقر ليس في يده - فهل يأكل ما صاده؟ خلاف. ومن خلال الأمثلة التي ذكرها الونشريسي نرى أن في القاعدة خلافاً عند المالكية، ولذلك فإيرادها بصيغة الإنشاء هو الصحيح.
→ prev 3761 / 5326 next ←