← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3762 · ص495 · ج8
العبارتين معاً. ومنها: إذا أقرَّ فقال: له عندي عشرة إلا اثنين. صار قوله: له عندي عشرة غير مستقلّ بالإفادة؛ لاتّصاله بالمستثنى الّذي هو غير مستقلّ بنفسه بالإفادة، فيلزمه ثمانية. أمّا لو قال: له عندي عشرة. وسكت فيلزمه عشرة لاستقلال اللفظ بنفسه في الإفادة. ومنها: قوله: لا لبست ثوباً. لفظ مستقلّ بنفسه يفيد عموم الثّياب. لكن إذا قال: لا لبست ثوباً كتاناً، فقد وصف المطلق بهذه الصّفة المقتضية للتّقييد. ولفظ "كتاناً" لفظ مفرد لا يستقلّ بنفسه.