← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4982 · ص1034 · ج8
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال: بعتك هذا القطيع غير شاة، أو إلا شاة. ولم يعيِّنها. لم يصحّ البيع عند أكثر أهل العلم، خلافاً لمالك رحمه الله الّذي يرى جواز ذلك (١). ومنها: إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه. لا يصحّ؛ لأنّ الباقي بعد المستثنى مجهول. ومنها: إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع بألف، ولم يعيّنها، لا يصحّ. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا باع قطيعاً واستثنى شاة بعينها جاز وصحّ البيع؛ لأنّ العقد يقع على غير المعيَّنة فلا تنازع. ومنها: إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز. فكأنّه باع الثّلاثة الأرباع أو الثّلثين.
(١) الكافي ص ٦٨١ - ٦٨٢.
→ prev 4982 / 5326 next ←