← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2533 · ص320 · ج1/ 1
القاعدة السابعة والخمسون بعد المائة [التابع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا صح ما هو الأصل صح ما جعل بناء عليه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: أنه إذا صح وثبت أصل شيء ومتبوعه صح ما بني عليه وما تفرع عليه. وذلك لأن الفرع يتبع أصله، وما كان وجوده تابعاً لوجود غيره أخذ حكمه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا حضر الجمعة من لا تنعقد به كالعبد والمرأة والمسافر فلا يصح إحرامهم بها إلا بعد إحرام أربعين من أهل الكمال لأنهم تبع لهم (٢). ومنها: لو قال الكفيل بالنفس: وجهي كفيل لك بفلان وإن لم آت به غداً ذلك الألف درهم. صحت الكفالة؛ لأن إضافة الكفالة إلى الوجه تصح؛ لأنه الأصل، بخلاف ما لو قال: يدي أو رجلي فلا تصح الكفالة (١).
(١) المبسوط للسرخسي ج ١٩ صـ ١٧٩. (٢) المنثور للزركشي ج ١ صـ ٢٣٨.
→ prev 2533 / 5326 next ←