← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1659 · ص209 · ج9
القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [ترك الواجب للواجب] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما لا بدّ منه لا يترك إلا لما لا بدَّ منه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق قريباً قاعدة بمعنى هذه القاعدة. والمراد بما لا بدّ منه: هو ما يجب فعله. فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه. وينظر القاعدة ٣٥ من قواعد حرف الجيم. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: قطع اليد حرام لا يجوز لكن لمّا سرق صاحبها وجب قطعها. فقد ترك ما كان محرّماً والواجب تركه إلى واجب هو أقوى منه. ومنها: أكل الميتة للمضطرّ واجب. والأصل في الميتة الحرمة لكن سقطت الحرمة لحالة الاضطرار. ومنها: مسألة الختان لو لم يجب لم يجز لأنّه قطع عضو سليم، وفيه كشف العورة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٩٤. أشباه السيوطي ص ١٤٨.
→ prev 1659 / 5326 next ←