← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3172 · ص407 · ج9
القاعدة السّادسة والأربعون بعد المئتين [الدّرء بالشّبهات] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يندرئ بالشّبهات لا يثبت بحجّة فيها شبهة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: ما يندرئ بالشّبهات: أي ما يندفع بالشّبهات ويمتنع إيقاعه لوجود الشّبهات، وهو الحدود. الشّبهات: جمع شبهة، ومعناها لغة: الالتباس. وفي الشّرع: ما لم يتيقّن كونه حراماً أو حلالاً (٢). فما يندفع لوجود الشّبهات لا يثبت بحجّة أو دليل فيه التباس. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: عدم قبول شهادة النّساء في الحدود، للشّبهة في شهادتهن بالضّلال والنّسيان. ومنها: إذا قال القاتل: لم أتعمد قتله، وإنّما أخطأت الهدف. فقوله هذا شبهة في عدم وجوب القصاص في حقّه. وينتقل الواجب إلى الدّيّة.
(١) المبسوط جـ ١٦ ص ١١٤. (٢) أنيس الفقهاء ص ٢٨١ عن التّعريفات للجرجاني ص ٨٥.
→ prev 3172 / 5326 next ←