← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1460 · ص184 · ج9
يجوز بعد ذلك أن يطالبه الواهب بالثّمن بحجّة أنّه أراد بيعها بلفظ الهبة. ومنها: إذا قال لزوجته: أنت طالق. كان طلاقاً ولا يصرف إلى الظّهار، وإن قال: نويت الظّهار. رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة: إذا قال: أنت حرام. ونوى به الطّلاق أو الظّهار، فإنّه يقع على ما نوى. عند الشّافعيّة. ومنها: لو أسلم على أكثر من أربع نسوة وقال لإحداهنّ: أمسكتك، فإنّه صريح في اختيارها، مع صراحته في الرّجعة، لكن لا يحمل على الرّجعة؛ لأنّه لم يسبق منه طلاقها. ومنها: إذا طلّق زوجته ثمّ راجعها بلفظ التّزويج أو النّكاح كان كناية عن الرّجعة.
→ prev 1460 / 5326 next ←