2354 · ص297 · ج3
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال له: إذا فعلت ما أشرت به عليك فلك عندي كذا، أو أنني أعدك بأن أعطيك كذا. فهذا يجب الوفاء به ولا يجوز الخلف فيه.
ومنها: بيع الوفاء: وهو أن يقول البائع للمشتري: بعت منك هذا العين بمالك عليَّ من الدين، على أنني متى قضيت الدين فهو لي (١). فهنا إذا قضي الدين وجب على المشتري رد العين لصاحبها.
(١) التعريفات الفقهية ص ٢١٥