← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1050 · ص133 · ج3
القاعدة الرابعة والأربعون [الحق] أولاً: لفظ ورود القاعدة الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (١) ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكماً آخر. فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه باستيفائه، ولا يبطله أيضاً كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن المطالبة خوفاً وتقيه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يُعَشِره لثلاثة أحوال. ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل السنوات الماضية.
(١) شرح السير ٧٢١ و٢١٤٩ وعنه قواعد الفقه ص ٧٧.