← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2201 · ص278 · ج1/ 1
ثالثاً: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما: إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالباً - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه. ومنها: إذا ادعى دَيْناً على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.
→ prev 2201 / 5326 next ←