2292 · ص289 · ج3
القاعدة الحادية والعشرون [الخطاب، الوسع]
أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:
الخطاب بحسب الوسع (١)
وفي لفظ: التكاليف بحسب الوسع (٢)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم ١٩٧.
ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الوسع: هو الطاقة والاستطاعة والقدرة.
ومفاد هاتين القاعدتين: أن الأَوامر الشرعية إنما يكون تنفيذها على قدر طاقة الإنسان وجهده واستطاعته وبما يقع تحت قدرته الميسرة، والأَدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (٣). وقوله تعالى: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} (٤).
ومن السنة قوله - صلى الله عليه وسلم - "إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم" (٥)
ثالثاً: عن أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
من لم يجد الماء أو لم يستطع استعماله لبرد أو مرض يتيمم ويصلي.
(١) المبسوط ج ١ ص ٢٤٥.
(٢) المبسوط ج ٤ ص ٧٠.
(٣) الآية ٢٨٦ من سورة البقرة.
(٤) الآية ٢٣٣ من سورة البقرة.
(٥) الحديث عن ابن ماجة المقدمة ج ١ ص ٣، والنسائي في باب الحج باختلاف لفظ.