← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
970 · ص123 · ج3
زوجها أو مات عنها، فلا يجوز نكاحها مادامت في العدة. ولكن إن كانت زوجة واغتصبها مغتصب فعليها عدة من الزنا - مع بقاء نكاحها من زوجها - والعدة خشية أن تكون علقت من الزاني المغتصب أو المكره. ومنها: إذا أبق عبد - أي هرب من سيده - فلا يجوز بيعه حالة الإِباق، أما لو باعه قبل إباقه ثم هرب العبد، فالبيع باق.
→ prev 970 / 5326 next ←