← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
224 · ص29 · ج5
عرياناً بقدر ما يتمكن من أداء ركن من أركان الصلاة فإنها تبطل صلاته. ومنها: إذا انكشف من عورته فوق الربع وطال وقت الانكشاف كثيراً بطلت أيضاً؛ فالانكشاف الكثير في المدة اليسيرة والانكشاف اليسير في المدة الطويلة ليس بمبطل في الصلاة.
→ prev 224 / 5326 next ←