← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1903 · ص240 · ج2
معشاره - وطلب تحليف خصمه، فإنه لا تقبل هذه الدعوى ولا توجه اليمين على المدعى عليه. ومنها: إذا باع أرضاً ثم ادعى أنها وقف وطلب يمين المشتري المدعى عليه قالوا: ليس له ذلك عند الكل؛ لأن التحليف يعتمد صحة الدعوى، ودعواه لم تصح للتناقض؛ حيث إنه باع الأرض ثم ادعى أنها وقف، والوقف لا يباع. ومنها: إذا ادعى على شريكه خيانة مبهمة وطلب يمينه لا يحلف (١). رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة: وقد وجبت اليمين مع أن المحلوف عليه مجهول: دعوى المجهول في الوصية، فإن ادعى حقًّا من وصية أو إقرار فإنهما يصحان بالمجهول. وتصح دعوى الإبراء من المجهول بلا خلاف (٢). ومنها: إذا اتهم القاضي وصي اليتيم أو متولي الوقف بخيانة مبهمة فإنه يحلفهما نظراً لليتيم والوقف. ومنها: إذا ادعى المودِع على المودَع خيانة مطلقة فإنه يُحلَّف (١).
(١) أشباه ابن نجيم ص ٢١٨. (٢) معين الحكام ص ٥٤.
→ prev 1903 / 5326 next ←