← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4057 · ص572 · ج8
القاعدتان التّاسعة والثّمانون والتّسعون بعد المئة [ما لا تؤثّر فيه النّيَّة] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: كلّ ما هو صريح في بابه لا ينصرف إلى غيره بالنّيَّة (١). وفي لفظ: كلّ لفظ لا يجوز دخول المجاز فيه لا تؤثّر النّيَّة في صرفه عن موضوعه (٢). وفي لفظ سبق: كلّ ما كان صريحاً في بابه ووجد نفاذاً في موضوعه لا يكون كناية في غيره ولا صريحاً فيه (٣). وينظر القاعدة ١٦٧ من قواعد حرف الكاف هذا. ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها: الصّريح من الألفاظ: ما كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى مخصوص، ولا يفتقر إلى إضمار أو تأويل. أو هو ما ظهر المراد منه لكثرة استعماله فيه (٤). والمجاز: هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي.
(١) الفروق جـ ١ ص ٣٦. (٢) نفس المصدر جـ ١ ص ٤٦. (٣) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ٢٤٩، المنثور جـ ٣ ص ١٤٦، جـ ٢ ص ٣١١. (٤) الكليات ص ٥٦٢.
→ prev 4057 / 5326 next ←