← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1853 · ص234 · ج1/ 1
القاعدة الرابعة والثمانون [تعارض الصحة والفساد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " إذا اختلفا في الصحة والفساد فالقول قول مدعي الصحة بيمينه في الأظهر عملاً بالظاهر (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: العقود بين صحيح وفاسد أو باطل - على القول بتساويهما - فإذا اختلف شخصان في حقيقة عقد، هل تم في حال الصحة أو في حال الفساد فالقول لمدعي الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالأصل لأن الأصل في العقود الصحة. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا ادعى أحدهما أن العبد المبيع حرّ أو أنها أم ولد أو أنها ملك الغير. القول قول مدعي الصحة قطعاً وعلى الآخر البينة. وكذلك إذا زوج ابنته ثم قال: كنت محجوراً أو مجنوناً يوم زوجتها. وأنكر الزوج. فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الغالب في العقود أنها على الصحة. وفي بعض مسائلها خلاف.
(١) المنثور للزركشي ج ١ صـ ١٥٣.
→ prev 1853 / 5326 next ←