← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1339 · ص169 · ج8
القاعدة الثانية والثلاثون [القرابة - الولاية] أولاً: لفظ ورود القاعدة: القرابة سبب كامل لاستحقاق الولاية (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: القرابة: في اللغة مأخوذة من القرب، وهو قرب خاص. فهي القرب في الرحم، والدنو في النسب. ويقال: القُرْبى والقرابة. فمفاد القاعدة: أن القرب في الرحم والدنو في النسب يعتبر سبباً كاملاً لاستحقاق الولاية - في النكاح وفي المال - وعلى الصغير والمجنون والمحجور عليه. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: الولاية في النكاح لا تكون إلا لذوي القُربى الأقرب فالأقرب، الأب ثم الأخ لأبوين وهكذا. ولا تجوز ولاية الأبعد مع وجود الأقرب وصلاحيته للولاية.
(١) المبسوط جـ ٤ ص ٢١٥.
→ prev 1339 / 5326 next ←