← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
992 · ص126 · ج1/ 2
القاعدة: الثامنة والأربعون بعد الأربعمئة [تغير الفرض] أولاً: لفظ ورود القاعدة: " من أصول أبي حنيفة رحمه الله: الأصل أن ما غيَّر الفرض في أوله غيَّره في آخره (١) ". ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: تفيد هذه القاعدة أن ما يؤثر في الفرض اعتباراً أو إبطالاً إذا وُجد في ابتداء الفرض فهو يؤثر في آخره كما أثر في أوله. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا نوى المسافر الصلاة قصراً وقبل سلامه منها نوى الإقامة - في مكان يصلح للإقامة - فيجب عليه إتمام صلاته كما لو نوى الإقامة في أول فرضه. ومنها: إذا وجد المتيمم الماء بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فإنه تفسد صلاته، كما لو وجد الماء قبل دخوله في صلاته. ومنها: أن المرأة إذا قامت بجنب الرجل في آخر الصلاة بعد ما قعد قدر التشهد قبل أن يسلم فسدت صلاته عند أبي حنيفة، وعند تلميذيه لا تفسد (٢).
(١) تأسيس النظر صـ ٦ وصـ ١١ ط جديدة. (٢) تأسيس النظر صـ ١٢ ط حديثة.
→ prev 992 / 5326 next ←