← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5155 · ص1134 · ج11
لأنّه يدلّ على موجبه ومقتضاه بلفظه. ومنها: إذا قال لزوجته: اذهبي إلى أهلك، أو حبلك على غاربك، أو لا أرينّك في بيت لي. فهذا لفظ محتمل لا يثبت به إرادة الطّلاق المحرّم إلا بالنّيَّة المميّزة. ومنها: إذا قال: له عندي عشرة. وأراد بلفظ العشرة خمسة - مثلاً - ونوى ذلك، فلا يثبت ما نواه ولا يعتدّ بنيّته لأنّ لفظ العشرة لا يحتمل إلا عشرة لا غير.
→ prev 5155 / 5326 next ←