← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3032 · ص387 · ج9
القاعدة الخامسة والثّلاثون بعد المئتين [المذهب والتّقليد] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما يكون مذهباً ويُقَلَّدُ فيه الإِمام بشرطين: الأوّل: أن يكون من ١ - الأحكام: كوجوب الوتر. ٢ - الأسباب: كالمعاطاة. ٣ - الشّروط: كالنّيّة في الوضوء. ٤ - الموانع: كالدَّين في الزّكاة. ٥ - الحِجاج: كشهادة الصّبيان والشّاهد واليمين. الثّاني: أن يختص الإمام بالقول بأحد هذه الخمسة ويخالفه غيره فيه (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: المذهب: لغة: الطّريق. ويراد به هنا الطّريق الشّرعي الّذي اتّخذه إمام من الأئمة المعتبرين - كأبي حنيفة ومالك والشّافعي وأحمد رحمهم الله تعالى - سبيلاً في فهم الشّرع والأخذ بالأدلةّ وطرق استنباط الأحكام، وعُرِف به.
(١) الفروق جـ ٤ ص ٥ الفرق ٢٠٣.
→ prev 3032 / 5326 next ←