← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2428 · ص306 · ج9
القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف] أولاً: لفظ ورود القاعدة: ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة). وينظر الوجيز ص ٢٨١ - ٢٨٢. وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة ١٥٨.
(١) المغني جـ ١ ص ٣٠٨.
→ prev 2428 / 5326 next ←