2428 · ص306 · ج9
القاعدة الخامسة والثّمانون بعد المئة [مجال العادة والعرف]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما ورد في الشّرع مطلقاً من غير تحديد، ولا حدّ له في اللغة ولا في الشّريعة يجب الرّجوع فيه إلى العرف والعادة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً بيان هذه القاعدة تحت لفظ: (ما ليس فيه معيار شرعي اعتبرت فيه العادة العامّة).
وينظر الوجيز ص ٢٨١ - ٢٨٢.
وقاعدة (ما لم يكن له حدّ في اللغة) القاعدة ١٥٨.
(١) المغني جـ ١ ص ٣٠٨.