← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3291 · ص424 · ج12
القاعدة الحادية والتّسعون [الإخبار] أولاً: لفظ ورود القاعدة يفرق في الإخبار بين الأصل والفرع (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الإخبار: هو نقل خبر من شخص لآخر. وهو مصدر أخبر يخبر. وأما الأخبار: فهو جمع خبر، وهو قول يحتمل الصّدق والكذب لذاته. فمفاد القاعدة: أنّه يجب التّفريق في الإخبار بين مَن يُخبر بأصل وبين من يخبر بفرع. فإخبار بالفرع ملزم، وأمّا الإخبار بالأصل فهو غير ملزم إلا بدليل راجح. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أخبرت امرأة بالرّضاع بين زوجين، فلا يجب التّفريق بينهما بقولها، ولكن إذا أخبرت بأنّه طلّقها أو خالعها، فيفرق بينهما بقولها: ففي هذا المثال ثبت الفرع وهو الطّلاق أو الخلع، ولم يثبت الأصل وهو الرّضاع.
(١) أصول الكرخي ص ١٦٦ الأصل ١٨.
→ prev 3291 / 5326 next ←