← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3551 · ص465 · ج2
القاعدة تمام المئتين [الاستصحاب] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: التمسك بالاستصحاب يصلح للدفع لا للإثبات (١). وفي لفظ: التمسك بالأصل يصلح حجة لإبقاء ما كان على ما كان (٢) ثانياً: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما: الاستصحاب في اللغة: من الصحبة ومعناها: الملازمة والمواءمة. قال ابن فارس: الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته وكل شيء لاءم شيئاً فقد استصحبه (٣). وقال في القاموس: استصحبه: دعاه إلى الصحبة ولازمه (٤). وأما في اصطلاح الفقهاء: فإن الاستصحاب هو: لزوم حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريان العقد المملك وكشغل ذمة المتلف عند وقوع الإتلاف (٥). والدفع: المراد به هنا: إبقاء ما كان على ما كان وعدم تغييره. والإثبات: استحقاق ما لم يكن ثابتاً قبل. فالاستصحاب عند الحنفية وآخرين إنما هو حجة لإبقاء ما كان على ما كان وليس حجة لإثبات وتحصيل ما لم يكن حاصلاً.
(١) القواعد والضوابط ص ٤٨٤، الوجيز مع الشرح والبيان ص ١٧٢ ط ٤. (٢) شرح السير ص ١٨١٠. (٣) معجم مقاييس اللغة مادة "صحب". (٤) القاموس مادة "صحب". (٥) شرح الأتاسي لمجلة الأحكام جـ ١ ص ٢٠.