← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2366 · ص298 · ج12
وثاني هذه الموجبات: المباشرة فمن باشر إتلافاً أو قتلاً فيجب عليه ضمان ما أتلف أو قتل إذا كان متعدّياً. وثالث هذه الموجبات: المتسبّب في الإتلاف، فإذا لم تصلح المباشرة فعلى المتسبّب ضمان ما تسبّب في إتلافه؟ لأنّ ضمان الإتلاف مبني على جبر الفائت. وضمان النّفس مبني على شفاء الغليل. ورابع هذه الموجبات: الشّرط، والمراد به إيجاد ما يتوقّف عليه الإتلاف، وليس بمباشرة ولا تسبّب. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: من غصب شيئاً وفوته على صاحبه، فعليه ضمانه وغرمه. ومنها: من استعار شيئاً كدابّة أو سيّارة ليركبها فتلفت، فعليه غرمها وضمان قيمتها. ومنها: إذا استودع شخص وديعة، فقصّر في حفظها حتى تلفت أو سرقت فعليه ضمانها، حتى لو تلفت بنفسها. ومنها: إذا قتل المرتهن الرهن أو أتلفه، عليه ضمانه وسقط به دَيُنه. ومنها: إذا انتزع شخص المغصوب من الغاصب ليردّه على مالكه فتلف في يده، فعليه ضمانها. ومنها: إذا انتزع الصّيد ليردّه إلى الحرم فهلك في يده، فعليه الجزاء.
→ prev 2366 / 5326 next ←