← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4826 · ص956 · ج8
القاعدة الثّامنة والثّمانون [التّبرّع] أولاً: لفظ ورود القاعدة: لا يتمّ التّبرّع إلا بالقبض (١). ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها: سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشّين تحت الرّقم ١٨، وقد وردت بلفظ: (شرط صحّة الصّدقة التّمليك). كما وردت أيضاً ضمن قواعد حرف الصّاد تحت الرّقم ١١ بلفظ: "الصّدقة لا تتمّ إلا بالقبض" وبلفظ "الصِّلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك.
(١) مجلة الأحكام المادة ٥٦.
→ prev 4826 / 5326 next ←