4826 · ص956 · ج8
القاعدة الثّامنة والثّمانون [التّبرّع]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
لا يتمّ التّبرّع إلا بالقبض (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلّق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الشّين تحت الرّقم ١٨، وقد وردت بلفظ: (شرط صحّة الصّدقة التّمليك).
كما وردت أيضاً ضمن قواعد حرف الصّاد تحت الرّقم ١١ بلفظ: "الصّدقة لا تتمّ إلا بالقبض" وبلفظ "الصِّلات لا تملك قبل القبض". فلتنظر هناك.
(١) مجلة الأحكام المادة ٥٦.