← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5130 · ص1109 · ج11
وإن لم يكن معيناً ففي الإجزاء خلاف. ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: ١ - من أمثلة القسم الأوّل: إذا امتنع عن وفاء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله، ووفاه عنه، صحّ وبرئ منه ولا ضمان. ومنها: إذا امتنع من أداء الزّكاة فأخذها الإمام منه قهراً، تجزئ عنه ظاهراً وباطناً. ومنها: ولي الصّبي والمجنون يخرج عنهما الزّكاة ويجزئ، كما يؤدّي عنهما سائر الواجبات الماليّة. ومنها: إذا أدّى غيره زكاته الواجبة من ماله، أو نذره الواجب في الذّمّة أو كفّارته من ماله بغير إذنه - حيث لا ولاية له عليه - فإنّه يضمن في المشهور. ويجوز نفوذه إذا أجازه المالك كالعقد الموقوف. ومن أمثلة القسم الثّاني: المغصوب والودائع إذا أدّاها أجنبي إلى المالك، أجزأت ولا ضمان. ومنها: إذا اصطاد المحرم صيداً في إحرامه فأرسله غيره من يده فلا ضمان. ومنها: إذا دفع أجنبي عيناً موصَى بها إلى مستحقّ معيّن لم يضمن ووقعت موقعها، وإن كان الوصيّة لغير معيّن ففي الضّمان وجهان.
→ prev 5130 / 5326 next ←