← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5159 · ص1138 · ج11
زكاة فيها؛ لأنّه إذا تعارض الموجب والمسقط غلب المسقط. وجمهور الفقهاء وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزّكاة ما دامت الإسامة أكثر العام. ٣ - ومن أمثلة القاعدة الثّالثة: زكاة الحلي المختلف في وجوبها فَيُستحبّ إخراجها احتياطاً. ومنها: إذا نوى بمال القنية التّجارة ففي رواية للإمام أحمد رحمه الله - يخرج زكاتها بمجرّد النّيَّة. وقال بعض الحنابلة هذا على أصحّ الرّوايتين، ولأنّ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً.
→ prev 5159 / 5326 next ←