← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1894 · ص239 · ج1/ 2
ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا أقر بأن لفلان عنده ألف دينار إلا مائة لزمه تسع مائة دينار. ومنها إذا أقر بأنه قتل فلاناً وهو ميت منذ زمن فلا يصدق في إقراره لأن قتل الميت مستحيل، ولا يحتاج إلى الاستفهام عن ذلك متى قتله وكيف قتله.