← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4962 · ص1024 · ج8
يصلح سبباً لسقوط الحقّ. ومنها: العصمة الثّابتة بالإسلام والدّار لا تسقط بعارض دار الحرب، فإذا دخل مسلمان دار الحرب وقتل أحدهما صاحبه خطأ تجب الدّيّة؛ لأنّ الأصل وهو العصمة لم تبطل بهذا العارض. ومنها: وجوب الجزاء على المحرم إذا ذبح ظبياً مستأنساً؛ لأنّه صيد في الأصل، فلا يبطله الاستئناس. ومنها: البعير إذا ندّ لا يأخذ حكم الصّيد على المحرم، فيحلّ عقره له.