← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4512 · ص798 · ج10
بالمفهوم لم يوجب على القائل حدّ القذف؛ لأنّ وجوب حدّ القذف عنده لا يكون إلا بصريح اللفظ. وكذلك هو عند أحمد والشّافعي وغيرهما. ومنها: إذا قال لامرأة: وطِأَك فإن وطأ حراماً، أو فجر بك فجوراً، أو جامعك جماعاً حراماً، لا حدّ عليه. ومنها: إذا قال لآخر: لست لأبويك، فليس بقاذف ولا حدّ عليه.
→ prev 4512 / 5326 next ←