← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
5151 · ص1130 · ج11
إثبات يده على العين، فلا يثبت في حقّه موجَب عقد الرّهن. خلافاً لجمهور الحنفيّة. ومنها: إذا تسلّم المبيع غير العاقد - بغير أمره - فلا يثبت الملك للعاقد؛ لأنّ إثبات الملك للمشتري العاقد إنّما يتمّ بتسلّمه المبيع من البائع ولم يتسلّمه هنا.