← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1665 · ص210 · ج6
جحده، - ولا بيَّنة للدائن على حقه ليرفعه للقضاء - فإن الدائن إذا وجد للمدين مالاً من جنس حقه ريالات إذا كان الدين ريالات - أو ذهباً إن كان الدين ذهباً، فللدائن في هذه الحالة أن يأخذ من هذا المال ألفاً لأنها حقه، ولا إثم عليه فى ذلك؛ لأنه يسترد ماله.
→ prev 1665 / 5326 next ←