← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1425 · ص180 · ج3
يصح تيممه. ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها. ومنها: لا يرابي. ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحاً فاسداً ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ذلك. ولكن إن كان مجوسياً تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما.
→ prev 1425 / 5326 next ←