← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4543 · ص814 · ج10
وعند مالك رحمه الله: أنّه إذا كان تلفه بأمر ظاهر كالموت والحريق فمن ضمان الرّاهن، وأمّا إذا ادّعى المرتهن هلاكه بأمر خفي، لم يقبل قوله ويضمن (١). ومنها: وهبه هبة فهلكت عنده أو استهلكها، ثم أراد الواهب استرجاعها، فلا يضمنها الموهوب له, لأنّ الهبة قبضت على جهة التّبرّع، والمتبرّع به إذا هلك فهو غير مضمون لأنّ هذه حقيقته.
(١) ينظر روضة الطالبين جـ ٣ ص ٣٣٤، والمقنع جـ ٢ ص ١٠٦ وعقد الجواهر جـ ٢ ص ٥٩٨ - ٥٩٩.
→ prev 4543 / 5326 next ←