← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
4196 · ص640 · ج8
ومنها: الإنفاق على أهل بيته زوجته وأولاده بنيّة الصّدقة عليهم منه إذا احتسبها, وله الأجر على ذلك، مع أنّه يجب نفقتهم عليه، لكن لا يجوز إعطاؤهم أو الإنفاق عليهم من الزّكاة الواجبة. ومنها: يجوز لذوي قربى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم الأخذ من صدقة التّطوع - في الأظهر - وإن كان حَرُم عليهم الزّكاة الواجبة (١).
(١) نفس المصدر ص ٦٥٨.
→ prev 4196 / 5326 next ←