← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1387 · ص175 · ج8
{وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨)} (١). لما كانت البغال والحمير لا يجوز أكلها بالاتفاق، فذكر الخيل معها في سياق واحد دليل على تحريم أكلها كحرمة البغال والحمير. فقد امتنَّ الله سبحانه وتعالى علينا حين ذكرها بأنها ركوبة وزينة وذلك متفق عليه في البغال والحمير - والخلاف في حل لحوم الخيل. فالحنفية استدلوا بالآية على أن الخيل كالبغال والحمير في حرمة لحومها بدليل الاقتران.
(١) الآية ٨ من سورة النحل.
→ prev 1387 / 5326 next ←