← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
2494 · ص315 · ج1/ 1
وقد يدخل أحد الفرضين أو الواجبين مع الآخر كمن أجنبت ثم حاضت فيكفيها غسل واحد. وأما إذا اجتمع حد القتل مع حد القذف: قالوا: يقام عليه حد القذف أولاً ثم يقتل؛ وذلك للحوق المعرة بالمقذوف فيما لو أهمل حد القذف، حيث أن المغلب في القذف حق العبد.