← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1084 · ص137 · ج8
ومنها: إذا تحرى جماعة جهه القبلة عند الاشتباه واختلفوا، فلا يجوز لأحد منهم أن يأتمَّ بالآخر؛ لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه - لاختلاف جهة تحريه. ولكن إذا كانوا في ظلمة أو مغارة وتحرّوا جهة القبلة وصلوا جماعة، وكل واحد توجه للجهة التي غلب عليها اجتهاده فصلاتهم صحيحة، وجازت صلاة الكل؛ لأن المؤتم هنا لا يعلم أنه خالف إمامه في جهته. بخلاف المسألة السابقة.
→ prev 1084 / 5326 next ←