← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1787 · ص225 · ج9
خمراً أو خنزيراً أو آلة لهو فلا ضمان عليه فيها؛ لأنّها غير متقوّمة شرعاً. لكن إذا وجد إمام يقيم شرع الله فله تعزير المتلف لافتياته عليه. ومنها: إذا أتلف مسلم لذمّي خمراً أو خنزيراً فإنّه يغرم قيمته عندهم؛ لأنّه مال متقوّم في حقّهم. ومنها: إذا باع إنسان بقرة أو شاة أو نخلاً - أو غير ذلك ممّا يجوز بيعه - فللبائع حقّ أخذ ثمن ما باع والانتفاع به لأنّه عوض عمّا هو متقوّم شرعاً.
→ prev 1787 / 5326 next ←