← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
176 · ص23 · ج5
أرض أو دابة أو سيارة - وهي وإن كانت مالاً - لكنها لا تصلح للتجارة - فلا تدخل في مال الشركة ولا تقوم الشركة بها. ومنها: مال الزكاة ما لم يبلغ النصاب لا تجب فيه الزكاة؛ لأن المال الزكوي موصوف بكونه بلغ نصاباً. ومنها: القتل بدون وصفه بكونه عمداً عدواناً - لا يوجب القصاص, لأن إيجاب القصاص ينبني علي قتل موصوف بكونه عمداً عدواناً.
→ prev 176 / 5326 next ←