← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
624 · ص79 · ج12
المبيع مطلقاً؟ قيل: إن كان الذي باع على ملكه النّصف فأقل فلا كلام لها، وإن كان أكثر من النّصف، فلها الرّجوع في الزّائد على النّصف. ومنها: من ارتهن جزءاً مشاعاً، أو وُهب له - على القول بصحّة الهبة في المشاع - أو تصدّق به عليه، ولم يرفع الواهب أو الرّاهن أو المتصدّق يده، هل يصحّ حوزه أو لا؟ خلاف.
→ prev 624 / 5326 next ←