← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
1553 · ص196 · ج3
الحول لم تجب. ومنها: الجلالة (١) التي تأكل النجاسة قد نهى عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، فإذا حبست حتى تطيب، كَانت حلالاً باتفاق المسلمين؛ لأن علة النهي والتحريم كانت النجاسة، فلما زالت صارت طاهرة. ومنها: الخمر المنقلبة بنفسها إلى الخَلَّية تطهر باتفاق المسلمين، فإن النجاسة إذا زالت بأي وجه زال حكمها.
(١) الجلالة: ما كان أكثر علفها العذرة والبعر والنجاسات. (٢) الأحاديث عن النهي عن الجلالة - عن شرب لبنها أو ركوبها أو أكلها - عن ابن عباس وابن عمر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواها الخمسة وأحمد. ينظر منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٨٦٧ مما بعدها - الأحاديث من ٤٥٩٥ - ٤٥٩٩.