← المكتبة ▭▭ 2 pages
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
605 · ص77 · ج5
ومنها: المماثلة في الأموال الربوية شرط يجب تحققه ليصح تبادلها، فيجب تحقق المماثلة قبل العقد وتبادل المالين، وإذا صح العقد ثبت صحة الشرط وهو تحقق المماثلة. ومنها: الطهارة شرط لصحة الصلاة، سابق على وجودها، وإذا صحت الصلاة كان ذلك دليلاً على صحة الشرط وهو الطهارة. وأما إذا تطهر وصحت طهارته فقد لا تصح صلاته لفقد شرط آخر كالاستقبال مثلاً في حالة الاختيار، أو وجود مانع كالجنون مثلاً.
→ prev 605 / 5326 next ←