2103 · ص265 · ج8
قيمة ذلك الطعام (١) إن لم يكن مثلياً - وإلا فعليه مثله - فإذا أدّى القيمة فقد برئت ذمته.
ومنها: من ذبح بقرة جاره بعد اغتصابها فعليه قيمتها؛ لتعذر تسليم عينها - إلا إذا رضي صاحبها أن يأخذها مذبوحة - فإذا أدّى المغتصب قيمتها فقد برئت ذمته عن ضمانها، ولكن عليه إثم الغصب.
(١) ولا إثم عليه للجواز الشرعي ولكن إذا استهلكه ولم يكن مضطراً فعليه الإثم والغرم.