← المكتبة ▭▭ صفحتان
موسوعة القواعد الفقهية
محمد صدقي آل بورنو علوم الفقه والقواعد الفقهية
A− A+
3997 · ص553 · ج10
ومنها: لو أنّ مسلماً في دار الحرب تزوّج منهم كتابيّة وأخرجها إلى دار الإِسلام فهي حرّة، ولا يمكنها الرّجوع بعد ذلك إلى دار الحرب لقيام النّكاح بينها وبين المسلم. وتعتبر ذمّيّة. ومنها: إذا مستأمنة في دار الإِسلام تزوّجت مسلماً صارت ذمّيّة. ومنها: لو أنّ ذمّيّاً دخل دار الحرب بأمان فتزوّج منهم امرأة أخرجها مع نفسه بعد ما استأمن المسلمين عليها، فهي حرّة ذمّيّة، ولا ترجع إلى دار الحرب.